تقدّم رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوض باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى “منح عفو عام محدود” عن الجرائم المتعلّقة بالمخالفات والجنح على أنواعها باستثناء تلك الواقعة على المال العام بالاضافة الى تلك المتعلقة بترويج المخدرات من دون عوض ومن دون أي نية ربحية.
معوض وفي تصريح من الأونيسكو قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب المسائية، اكد ان هذا الاقتراح القانوني يهدف الى معالجة الظلم من دون ان يشكل اساسا لعفو كلي او جزئي او ان يتحوّل الى صفقة انتخابية على حساب مبدأ العقاب والقانون والاخلاق وصحة مجتمعنا، داعيا وزيرة العدل ماري كلود نجم الى تسريع محاكمات من لم يطالهم العفو، وقال: “بعيدا عن الاستثمار الطائفي علينا كلبنانيين ان نجتمع حول ما يجب فعلا ان يجمعنا، فهناك عدد كبير من المساجين قيد التوقيف لسنوات من دون محاكمات، وهناك اكتظاظ بالسجون يشكل خطرا على حياة وصحة المساجين خاصة في ظل ازمة كورونا، بالاضافة الى عشرات الالاف من مذكرات التوقيف وبلاغات البحث والتحري وهذا الامر بحاجة لمقاربة ومعالجة”.
الأسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة لاقتراح القانون: “لما كانت البلاد تمرّ بظروف دقيقة ولا سيما بسبب وباء كورونا والذي تعمل الحكومة جاهدة على منع تفشّيه على نطاق واسع، ولما كان اكتظاظ السجون يزيد من الخطر على العديد من المساجين، فكان يقتضي وضع تشريع يراعي هذه المسألة مع الحفاظ على التوازن بين حماية أمن المجتمع وحماية المساجين دون أن يؤدّي ذلك إلى الإفراط في التساهل في ردع الجرائم الأكثر خطورة حفاظاً على هيبة الدولة وعلى نيّتها في مكافحة الفساد.
لذا، تمّ وضع تشريع يعفي الجرائم الأقل خطورة والتي تشكل الأكثرية الساحقة من عداد المحكومين والموقوفين وبالتالي منح المخالفات والجنح عل أنواعها عفواً عاماً باستثناء تلك الواقعة على المال العام.
علماً أن الجرائم الجنائية لها سبيل لتخفيض عقوبتها عن طريق الاستفادة من أحكام قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002 المعدّل بموجب القانون رقم 183/2011 والذي يمنح المحكومين تخفيضات هامة لعقوباتهم بسبب المرض و/أو حسن سلوكهم وفقاً لما تقدّره المحاكم المختصة بهذا الصدد لأنه من البديهي في هذه الجرائم الخطيرة أن يعود أمر تقدير ما إذا كان إطلاق سراح المحكومين المعنيين يشكّل خطر على المجتمع أم لا إلى المحاكم المعنية.
عدا أن مرتكبي هذه الجرائم قد يستفيدون أيضاً من تعديل المادة 112 عقوبات والتي أصبحت تنص على احتساب السنة السجنية على أساس 9 أشهر بدلاً من اثني عشر شهراً بما يؤدّي إلى تخفيض العقوبة بنسبة الربع.
علماً أنه يقتضي، على صعيد آخر، وضع تشريع خاص بصدد الموقوفين الذين أمضوا مدة لا يستهان بها في السجن دون محاكمة بما يؤدي إلى منحهم تعويضات في حال ثبتًت براءتهم.
نص الاقتراح
وفي ما يلي النص الحرفي لاقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به معوض:
مادة وحيدة.
أولا”: يمنح عفو عام عن الجرائم التالية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون :
– المخالفات والجنح على أنواعها باستثناء تلك الواقعة على المال العام.
– الجرائم المتعلقة بترويج المخدرات دون عوض ومن دون أي نية ربحية.
ثانيا”:تسقط دعاوى الحق العام والملاحقات والمحاكمات والتحقيقات العالقة أو الأحكام الصادرة في أي من الجرائم المشمولة بالعفو، كما تسقط وتتوقف حكما” سائر الإجراءات والملاحقات وبلاغات البحث والتحري ومذكرات التوقيف وإلقاء القبض وقرارات المهل وخلاصات الأحكام وغيرها من التدابير المتعلقة بالجرائم المشمولة بالعفو.
لا يشمل هذا القانون التدابير الاحترازية.
ثالثا”:
إن المرجع الصالح لتطبيق أحكام هذا القانون قبل صدور الحكم المبرم في الدعوى هو الجهة القضائية الناظرة فيها. أما بعد صدور الحكم المبرم فتعود هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة. كما يجوز للنيابة العامة المختصة، خلافا” لأحكام المادة /6/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، في حال تحريك الدعوى العامة وعدم صدور حكم، أن تطلب من المرجع الناظر في هذه الدعوى إعلان سقوط الدعوى العامة في حال كان الجرم مشمولا” بالعفو الكامل وفقا” لأحكام هذا القانون.
رابعا”:
يبقى حق النظر بالحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو، من اختصاص المحاكم الجزائية، في حال كانت الدعوى العامة قد حركت أمام المراجع الجزائية قبل العمل بهذا القانون.
أما دعاوى الحق الشخصي الأخرى الناجمة عن جرم جزائي شمله العفو، فتفصل فيها المحاكم المدنية أو الإدارية المختصة وتطبق بشأنها قوانين الرسوم المعمول بها في الدعاوى المدنية أمام القضاء الجزائي.
خامسا”:
لا يستفيد من العفو الفارون من وجه العدالة الذين لا يسلّمون أنفسهم في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ولا يستفيد من أحكام هذا القانون معتادو الإجرام والمحكومون الذين سبق أن استفادوا من عفو عام أو خاص.
تسقط منحة العفو عن مرتكبي الجرائم المتمادية أو المتتابعة، في حال استمرار المستفيدين من العفو في ارتكابها أو عاودوا ارتكاب جرائم مماثلة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وتستأنف الملاحقة عندئذٍ من النقطة التي توقفت عندها بمفعول العفو.
سادسا”:
خلافا” لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون القضاء العسكري، تقبل الأحكام الصادرة عن محاكم الجزائية العادية أو عن المحكمة العسكرية الدائمة بالجرائم المرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمشمولة بالعفو، الطعن أمام محكمة التمييز المختصة وتكون مقبولة شكلا” دون حاجة لتوافر أي من الأسباب التمييزية، ويسقط الحق بإعادة المحاكمة.
يستفيد من أحكام هذه الفقرة المحكومون الذين حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، لم يكونوا قد تقدموا بطلبات تمييز للأحكام الصادرة بحقهم أو كانوا قد تقدموا بطلبات تمييز ورُدّت طلباتهم شكلا” أي سبب كان، وتسري بحقهم مهلة الطعن من تاريخ نفاذ هذا القانون.